الشيخ المفلح الصميري البحراني
253
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في عدة الإماء * ( قال رحمه اللَّه : عدة الإماء في الطلاق مع الدخول قرآن وهما طهران ، وقيل : حيضتان ، والأول أشهر . ) * * أقول : تقدم البحث « 184 » في تفسير القرء فلا فائدة في الإعادة . * ( قال رحمه اللَّه : وعدة الذمية كالحرة في الطلاق ، والوفاة ، وفي رواية تعتد عدة الأمة ، وهي شاذة . ) * * أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، « قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها ، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال : لا ، إلى قوله ، فقلت : ما عدتها ؟ فقال : عدتها عدة الأمة ، حيضة أو خمسة وأربعون يوما » « 185 » والمشهور أن عدتها عدة الحرة ، وهو المعتمد . * ( قال رحمه اللَّه : ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا .
--> « 184 » - ص 236 . « 185 » - الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب 45 من أبواب العدد ، حديث 1 . وفيه ( حيضتان ) بدل ( حيضة ) .